مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٧٩ - (كتاب الخمس)
و رواه الكلينيّ و الشيخ [١] عن حكيم مؤذّن بني عبس عن الصادق (عليه السلام) قال:
قلت له «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ» قال هي و اللّه الفائدة يوما فيوما الحديث.
و قد أدرجوا السبعة الأشياء الّتي أوجبوا فيها الخمس في ذلك، و هي غنيمة دار الحرب، و أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات- بعد مؤنة السنة له و لعياله على الوجه الأوسط من غير إسراف و لا تقتير- و المعادن و الكنوز و ما يخرج بالغوص و الحلال المختلط بالحرام، مع جهل القدر و المالك، و أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم.
و زاد الحلبي [٢] على ذلك الميراث و الهديّة و الهبة و الصدقة، و أضاف الشيخ
[١] الكافي في الأصول باب الفيء الحديث ١٠ و طبع مع الفروع ج ١ ص ٤٢٥ و هو في المرآة ج ١ ص ٤٤٦ و في شرح ملا صالح المازندراني ج ٧ ص ٤٠٧ و رواه في التهذيب ج ٤ ص ١٢١ الرقم ٣٤٤ و الاستبصار ج ٢ ص ١٥٤ الرقم ١٧٩ و تراه في الوسائل الباب ٤ من أبواب الأنفال الحديث ٨ ج ٢ ص ٦٧ ط الأميري و الوافي الجزء السادس ص ٤٥ و الحدائق ج ١٢ ص ٣٢٠.
ثم الضبط في الكافي مؤذن بني عيسى و في التهذيبين مؤذن بني عبس و نقل المجلسي عن التهذيب مؤذن بني عيسى بالياء المثناة أيضا و في جامع الرواة للأردبيلي ج ١ ص ٢٦٨ بنى عبس و بنى عيسى و بنى عبيس و على اى فالرجل مجهول عده الشيخ في رجال الامام الصادق ص ١٨٤ الرقم ٣١٩ و نقل عنه أرباب الرجال و لم يزيدوا على ذلك.
[٢] هو أبو الصلاح الشيخ تقى ابن النجم الحلبي، الشيخ الأقدم من كبار علمائنا الإمامية كان معاصرا للشيخ ابى جعفر الطوسي، و قرأ عليه و على السيد المرتضى رحمة اللّه عليهم أجمعين.