كتاب المناهل - الطباطبائي المجاهد، السيد محمد - الصفحة ٦٨١ - منهل اذا مات الزوج و كانت الزوجة الدّائمية وارثة و غير مطلقة و لم يكن لها منه ولد مط
الاجماع و تاخّر عنه و ثالثا قول لك قد وقع الاتّفاق بين علماءنا الّا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من اعيان التّركة و هو المشهور بينهم و رابعا قول الرّياض المرأة ترث الزوج من جميع ما تركه عدا العقار فلا ترث عينا و خلاف الاسكافى بارثها منه أيضا شاذ مسبوق بالإجماع و ملحوق به كما في نكت الارشاد و ح يع للصيمرى و غيرهما و في صريح الانتصار و السّرائر و لك و غيرها من كتب الجماعة و ظ الفقيه انّ الحكم بذلك من متفردات الاماميّة و خامسا الشهرة المحكية في كلام جماعة و هى محققة عندنا بحيث يمكن معها دعوى شذوذ المخالف و منها انّ الاصل عدم الانتقال اليها من جميع التّركة و هو و ان كان معارضا بالمثل و هو اصالة عدم الانتقال الى ساير الورثة الّا انّه اولى بالتّرجيح لاعتضاده بما تقدّم اليه الاشارة و بما سيأتي إن شاء الله تعالى و منها خبر زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمّد بن مسلم عن الباقر و الصادق(ع)انّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار و ارض الّا ان يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها او ثمنها ان كان من قيمة الطّوب و الجذوع و الخشب و قد وصف هذه الرواية بالصّحة في الإيضاح و غاية المراد و الرياض و بالحسن في لف و التنقيح و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و علّله فيها بوجود ابراهيم بن هاشم في السّند لا يق لا دلالة لهذه الرواية على المدعى كما نبّه عليه في الكفاية قائلا قوله(ع)لا ترث يحتمل ان يكون نهيا تنزيهيا او خبرا في معناه يكون المقصود انّ الرّاجح و الاولى ان لا تاخذ المرأة الميراث من الدّار لأنّ المرأة ليس لها حقّ و هذا الاحتمال غير بعيد خصوصا في مقام الجمع لأنّا نقول هذا الاحتمال فاسد امّا اوّلا فلأنّه انّما يتّجه على تقدير منع دلالة الجملة الخبرية المستعملة في الانشاء على اللزوم كما ذهب اليه بعض اصحابنا و على تقدير منع ظهور النهى في اخبار الأئمّة(ع)في الحرمة بناء على شيوع استعماله في الكراهة بحيث صارت من المجازات الراجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة كما ذهب اليه في المعالم وفاقا لبعض الأصحاب لكنّهما خلاف التّحقيق بل المعتمد انّ الجملة الخبريّة المستعملة في الانشاء تفيد اللزوم كصيغة لا تفعل بل ربما كانت هى اظهر دلالة من هذه الصّيغة و كك المعتمد انّ النّهي في اخبار الائمّة(ع)تفيد الحرمة كالوارد في الكتاب و السّنة و قد حققنا الامرين في المفاتيح و سائر كتبنا الاصولية و امّا ثانيا فلأنّ الحمل على ما ذكره من اولويّة ترك الاخذ و كراهته لا قائل به على الظاهر فلا يجوز المصير اليه فتو اما ثالثا فلأنّ الحمل على الكراهة مستلزم لتخصيص الزوجة بمن يمكن توجهها اليه فيلزم خروج المجنونة و الصّغيرة من العموم و هو خلاف الاصل و لا كك لو حمل النهى على الحكم الوضعى و هو عدم الاستحقاق فانّه يصح شموله للمجنونة و الصّغيرة فانّ الاحكام الوضعية لا يلزم اشتراطها بما هو شرط في الاحكام الخمسة التكليفية من العقل و العلم و البلوغ و القدرة و قد حققنا ذلك في الاصول و هو ممّا لا ريب فيه و لا شبهة يعتريه و منها ما ذكره في الكفاية قائلا روى الشّيخ في الصّحيح و الموثق عن ابى جعفر(ع)انّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدّور و السّلاح و الدواب و ترث من المال و الفراش و الثّياب و متاع البيت و يقوم البعض و الابواب و الجذوع و القصب فيعطى حقّها منه و قد صرّح أيضا بصحة هذه الرواية في لف و غاية المراد و س و لك و مجمع الفائدة و هى لزرارة لا يق هذه الرّواية لا يجوز الاستناد اليها في اثبات المدعى لاشتمالها على ما لا يقول به احد من الاصحاب كما صرّح به في الكفاية قائلا امّا هذا الخبر فيشمل على ما لا اعرف به قائلا من الاصحاب من حرمان الزوجة من السّلاح و الدواب فالوجه في التوفيق بينه و بين ما يعارضه ان يحمل على انّ الاولى بالنسبة اليها ذلك و يعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة هذا مشتملة على ما لا نجد به قائلا من منعها من السّلاح و الدواب و حملهما عن كونهما موصا بهما لأحد او من الحبوة بعيد و لا اسقاطهما بالإجماع و بالجملة الاستدلال بها لا يخ عن شيء فتلأنّا نقول ذلك باطل لأنّ الاصل في الرواية الجامعة لشرائط الحجيّة كالصحيحة
المذكورة الحجيّة و مجرّد عدم امكان العمل ببعض اجزائها لا يوجب الخروج عن الحجيّة بالمرة كما انّ تخصيص العام لا يوجب خروجه عن الحجية بالمرّة و قد نبّه على ما ذكرناه في الرّياض قائلا و لا يقدح في حجيّة الخبر المذكور تضمّنه ما لا يقول به احد من السلاح و الدواب لأنّ طرح بعض الخبر لمعارض اقوى او صدقه لا يوجب طرح ما لا معارض فيه كما مر مرارا و ربما يؤل ذلك بانّهما من الحبوة او موهوبة او نحوهما مما لا ترث الزوجة و لا غيرها نعم ذلك نقص في مقام التعارض اذا كان المعارض موجودا و لا وجود له هنا سوى العمومات المتفق على تخصيصها و لو في الجملة كثيرا و هو نقص أيضا فيتساوى النّقصان و الخاص مقدّم و منها خبر محمّد بن مسلم عن الباقر(ع)قال النّساء لا ترثن من الارض و لا من العقار و قد وصف هذه الرواية بالصّحة في لف و لك و لكن ناقش فيه في مجمع الفائدة قائلا و في سندها في كا محمد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن حمران المشترك و في يب و الإستبصار مقطوع عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران و لكن قالوا الطّريق اليه صحيح و ح لا يكون طريقهما طريق كا الا انّ فيه محمّد بن حمران المشترك و لهم كلام في يونس ففى تسميتها بالصّحيح كما فعله في المخ و غيره محل تامّل و منها ما نبّه عليه في الكفاية أيضا بقوله روى الصّدوق في الفقيه عن الاحول في الصّحيح عن ابى عبد اللّه(ع)قال سمعته يقول لا يرثن النّساء من العقار شيئا و لهن قيمة البناء و الشّجر و النخل يعنى بالبناء الدّور و انّما عنى من النّساء الزوجة و قد وصف هذه الرواية في مجمع الفائدة بالصّحة أيضا و منها ما اشار اليه في الكفاية أيضا قائلا روى الكلينى عن زرارة و محمّد بن مسلم في الحسن بابراهيم عن ابى عبد اللّه(ع)قال لا ترث النّساء من عقار الدّور شيئا و لكن يقوم البناء و الطوب و يعطى ثمنها او ربعها قال و انّما ذلك لئلّا يتزوجن فيفسدن على اهل المواريث و مواريثهم و قد وصف هذه الرواية في مجمع الفائدة بالحسن أيضا و منها ما اومى اليه في الكفاية أيضا بقوله روى الصّدوق في الصّحيح الى ابان الاحمر عن ميسر و هو مشترك بين الثّقة و غيره عن ابى عبد اللّه(ع)قال سألته عن النّساء ما لهنّ في الميراث فقال لهنّ قيمة الطوب و البناء و القصب و الخشب فامّا الارض و العقارات فلا ميراث لهن فيه قال قلت فالثياب قال الثّياب لهنّ الحديث و نبّه في مجمع الفائدة على المناقشة قائلا و في السّند على بن الحكم و ان كان الظاهر انّه الثّقة و حال ميسر غير معلوم فان كان ابن عبد العزيز فالظاهر انّه ممدوح في الفقيه فتو منها ما ذكره في الكفاية أيضا قائلا روى الكلينى في الحسن بابراهيم عن زرارة و محمّد بن مسلم عن ابى جعفر(ع)قال لا ترث النّساء من عقار الارض شيئا و قد وصف هذه الرواية في الايضاح بالصّحة و في مجمع الفائدة بالحسن و منها