بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٨٢ - العاشر الصحيح و الاعم
و غاية ما يمكن ان يقال في تصويره: ان النزاع وقع على هذا: في ان الاصل في هذه الالفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة، او الاعم: بمعنى ان ايهما قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعاني اللغوية ابتداء و قد استعمل في الآخر بتبعه و مناسبته كي ينزل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية، و عدم قرينة اخرى معينة للآخر. و انت خبير بانه لا يكاد يصح هذا الّا اذا علم ان العلاقة انما اعتبرت كذلك، و ان بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم
الّا ان ثمرة المسألة-: هي التمسك بالاطلاق على الاعم، و عدمه على الصحيح- لا تختص بالوضع، بل تتأتى على المجازية، و على مذهب الباقلاني ايضا، و لذلك لا بد من تصوير على المجازية، و على مذهب الباقلاني.
فاتضح بما ذكرنا: ان سبب الاشكال هو عدم شمول العنوان و الادلة مضافا الى ما سيأتي من الاشكالات على نفس التصوير.