بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٣٣٧ - الطلب و الارادة
.....
الدلالة التضمنية فحيث عرفت انها انما تدل على نفس المعاني فقط فلا دلالة تضمنية ايضا.
نعم، لا بأس بدعوى الدلالة الالتزامية على كون الداعي لانشاء الطلب او انشاء الاستفهام أو انشاء الترجي او انشاء التمني هو ثبوت هذه الاشياء في افق النفس، فيكون الداعي لانشاء الطلب هو الشوق الى تحقق هذا المتعلق للطلب المنشأ من المكلف، و كذلك الداعي لانشاء الاستفهام عن وجود زيد مثلا هو المعرفة و الوقوف على كونه موجودا ام لا، و كذلك الامر في الترجي و التمني، و السبب في هذه الدلالة الالتزامية اما كون هذه الدوال التي ينشا بها هذه المعاني موضوعة لهذه المعاني بشرط ان يكون الداعي هو ثبوت هذه المعاني في افق النفس في مقام شوقها في مقام الطلب، و أداة الاستفهام لأن ينشأ بها الاستفهام فيما اذا كان الداعي لانشائه هو التعرف و الوقوف على كون زيد موجودا او معدوما، و هذا هو شرط الوضع الذي بنى عليه المصنف في بحث المعاني الحرفية.
و اما كون سبب هذه الدلالة الالتزامية هو كثرة استعمال هذه الادوات التي ينشأ بها هذه المعاني فيما يكون الداعي للانشاء هو ثبوت هذه المعاني في النفس من دون ان يكون هناك شرط من الواضع فيكون المنصرف من استعمالها في هذه المعاني المنشأة بها خصوص ما اذا كان الداعي لذلك تحقق هذه المعاني في افق النفس واقعا، و الاول هو الذي اشار اليه بقوله: «اما لاجل وضعها لايقاعها»: أي لانشاء هذه الاشياء بها مشروطة «فيما اذا كان الداعي اليه»: أي لهذا الايقاع و الانشاء هو «ثبوت هذه الصفات» و الى الثاني اشار بقوله: «او انصراف اطلاقها الى هذه الصورة» فاذا لم تكن هناك قرينة على ان الداعي لهذا الانشاء هو امور أخر كالاختبار في الطلب او الانكار في الاستفهام تكون هذه الالفاظ المنشأ بها هذه الامور دالة بالالتزام على ثبوت هذه المعاني في النفس اما للوضع او للاطلاق.