الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٤٥ - بحث المشتق
في الخصوص مجازا ليس اثرا شرعيا و لا ذي اثر شرعي لان الاثر الشرعي يترتب على عموم المستعمل فيه (كراهة البول تحت الشجرة المثمرة) اي حتى بعد قطافها لا على الاستعمال في الاعم و اما انعقاد ظهور المشتق فيه و هو مضافا الى انّه ليس اثرا للوضع للاعم لامكان انعقاده بالقرينة ليس اثرا شرعيا و لا ذى الاثر الّا ان يدفع الأول بانّه اثر له عند عدم القرينة و الاصل عدمها و الثاني بان اثره الحجية.
ص ٦٨/ ٤٥: و اما ترجيح الاشتراك المعنوي- اى توهم رجحان الوضع للاعم على كونه حقيقة في المتلبس و مجازا في المنقضي لغلبة الوضع للجامع مندفع بمنع الغلبة و منع مرجحية الغلبة.
ص ٦٨/ ٤٥: و اما الاصل العملي ... الخ، و بالجملة في فرض عدم تمامية الدليل على الوضع للاخص أو الاعم لا اصل يعين به المسألة الاصولية اي الوضع للاخص أو الاعم فيرجع الى الاصل في المسألة الفرعية و هو يختلف باختلاف الموارد فإذا اوجب اكرام العلماء و انقضى العلم عن زيد فان حصل الانقضاء قبل الايجاب جرى البراءة للشك في التكليف و ان حصل بعده يستصحب وجوب الاكرام.
ص ٦٨/ ٤٥: باختلاف مباديه ... الخ، كالتفصيل بين ما كان الاتصاف به اكثريا لكونه حرفة و صنعة و نحوهما كالبقال و النجار فحقيقة في الاعم و بين غيره كالضارب و الذاهب فحقيقة في المتلبس و بين كون المبدا متعديا كالضرب و العلم فحقيقة في الاعم و كونه لازما كالذهاب و المشي فحقيقة في المتلبس.
ص ٦٨/ ٤٥: من الاحوال ... الخ، كالتفصيل بين الانقضاء و طرو النقيض كالضرب و عدمه و بين الانقضاء و طرو الضد كالقيام و القعود فيكون حقيقة في الاعم في الأول و في الاخص في الثاني و بين كون المشتق محكوما عليه