الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٣٣ - بحث الصحيح و الاعم
وجه الحقيقة و فيه ان الاستعمال اعم و اصالة الحقيقة غير جارية هنا و عدم لحاظ العلاقة غير معلوم هذا مضافا الى احتمال ارادة الصحيح باعتقادهم أو الصحيح التنزيلي.
ص ٤٨/ ٣١: النهي للارشاد ... الخ، حاصله ان لفظ الصلاة في قوله (عليه السلام) دعى الصلاة ايام اقرائك لم تستعمل في الفاسدة بل في الصحيحة إذ ليس النهي تحريميا ليكون المعنى ان صلاة الحائض الفاسدة حرام بل للارشاد و المعنى ان الحائض لا تقدر على الصلاة الصحيحة لتوقف العبادة على التقرب المتوقف على الامر.
ص ٤٨/ ٣٢: صحة تعلق النذر ... الخ، و بالجملة لا شك في صحة نذر ترك الصلاة في الحمام و لا شك في صيرورتها حراما و فاسدا بالنذر و لا شك في حصول الحنث بها فان قلنا بالاعم فهو و ان قلنا بالصحيح يلزم تعلق النذر بالصحيح و حصول الحنث بالفاسد.
ص ٤٨/ ٣٢: بل يلزم ... الخ، حاصله انّه إذا انحصر الصلاة في الصحيحة لا بد لناذر ترك الصلاة ان يتصور صلاة صحيحة ليتحقق موضوع نذره و ينعقد نذره و بانعقاده يستحيل صحتها فيلزم من وجود الصحة عدمها و من وجود النذر عدمه و ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال فالصحة و النذر محالان.
ص ٤٨/ ٣٢: قلت ... الخ، حاصله ان مقتضى المحذورين عدم استعمال الصلاة عند النذر في الصحيحة لا عدم الوضع لها.
ص ٤٩/ ٣٢: مع ان الفساد ... الخ، حاصله ان الصلاة لا تفسد الّا من جهة النذر فالنذر يتعلق بالصحيح لو لاه و المأتى به ايضا هو الصحيح لو لاه فالحنث ايضا يحصل بالصحيح لو لاه فلا يلزم من الصحة اللولائية عدم الصحة اللولائية فالمنذور و المأتى به متوافقان.