الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٣٤ - بحث الصحيح و الاعم
ص ٤٩/ ٣٢: بقي امور ... الخ، البيع مثلا له سبب و هو انشاء الملك و مسبب و هو الملك الحاصل به و السبب لتشكله من الاجزاء و الشرائط يتصف بالصحة و الفساد و المسبب لبساطته لا يتصف بهما بل بالوجود بوجود سببه و بالعدم بعدمه و اختلاف الشرع و العرف في الصحة و الفساد ليس لاختلافهما في معناهما بل الصحيح عند الكل ما هو المؤثر الواقعي و حيث ان السبب بخصوصية فيه يؤثر في المسبب و عقولنا ربما تدرك الخصوصية و تغفل عن المفسدة فتزعم انّه صحيح كما في العقد الربوي و قد ينعكس كما في عقد الولي فيكشف الشرع عن غفلاتهم.
ص ٤٩/ ٣٢: اسامى المعاملات ... الخ، فيها اربع احتمالات فان البيع مثلا اما اسم للمسبب العرفي فمعنى حل البيع ان الملك البيعي العرفي مؤثر في السلطنة فان احتمل اعتبار شيء شرعا كالعربية يؤخذ عموم الحل إذ الملك البيعي العرفي حاصل يحتمل تخصيصه به كتخصيصه بالرباء و ان احتمل شيء عرفا كاللفظ يحكم باعتباره للشك في حصول مصداق الملك البيعي العرفي بالمعاطاة.
و امّا اسم للسبب العرفي فمعنى حل البيع ان العقد البيعي العرفي مؤثر في الملكية فان احتمل اعتبار شيء شرعا يؤخذ عموم الحل لحصول العقد البيعي العرفي و احتمال تخصيصه كالتخصص بالرباء و ان احتمل شيء عرفا فعلى الوضع للاعم يتمسك بالعام و على الوضع للصحيح يحتاط للشك في صدق العقد البيعي العرفي بالمعاطاة.
ص ٤٩/ ٣٣: و تخطئة الشرع ... الخ، و بالجملة البيع مثلا امّا اسم للمسبب العرفي أو للسبب العرفي و قد عرفت توضيحهما و امّا اسم للمسبب الشرعي فمعنى حل البيع ان الملك البيعي الواقعي مؤثر في السلطنة و حرمة الرباء امّا تخصيص أي ليس مؤثرا فيها أو تخطئة أي ليس ملكا بيعيا واقعيا