الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٥٩ - فائدة
العقلاء من دون فرق بين التخصيص و ساير قرائن المجازات و غير المجازات كالتقييد و قرينة الكناية.
ص ٣٥٤/ ٢٢٧: ايقاظ ... الخ، و الحاصل ان الدليل الواصل بنا قد انعقد له الظهور قبل الفحص و انما يتفحص لاحتمال وجود حجة اخرى اقوى بخلاف ادلة الاصول فان العقلية منها لا يتحقق موضوعها بدون الفحص و الياس فانه لا يتحقق بدونه عدم البيان ليحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إذ نفس احتمال التكليف حينئذ بيان و لا يتحقق بدونه عدم ترجيح احد المحذورين ليحكم بالتخيير و لا يجدي الاحتياط لدفع العقاب المحتمل ليحكم به لاحتمال اعتبار التمييز في نية العبادة نعم بعد الفحص يرتفع هذا الاحتمال و يجدي الاحتياط فيحكم بوجوبه و الشرعية منها و ان لم يصرح باعتبار الفحص بل قال (عليه السلام) رفع ما لا يعلمون- احتط لدينك- لا تنقض اليقين بالشك- كل شيء طاهر الّا انها مقيدة به بالاجماع و هو لكونه دليلا لبيّا يعدّ قيدا متصلا يمنع انعقاد ظهور لها قبل الفحص و قيل بان الفحص في الادلة فحص عما يزاحم الظهور و في الاصول لانصراف ادلتها الى ما بعد الفحص.
ص ٣٥٤/ ٢٢٧: فصل- الخطاب توجيه الكلام نحو الغير بالاداة نحو يا ايها الناس أو بدونه نحو للّه على الناس حج البيت و يسمى الأول بالخطاب الشفاهي ثم ان ظاهرهم تسلّم شمول الخطاب لمطلق الموجود اي اعم من الحاضر و الغائب و انما الكلام في المعدوم و الانصاف ان الغائب بل الحاضر الغافل ايضا محل الكلام ثم المشهور عدم شموله لغير الحاضر و صرح بعضهم بالشمول حقيقة لغة و بعضهم شرعا و بعضهم مجازا بالعناية و التنزيل.
ص ٣٥٤/ ٢٢٨: فاعلم انه يمكن- رجوع البحث في شمول الخطاب