الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٧١ - فائدة
تجري في المبحث إذ القرينة الخاصة و هي عموم الملاك تمنع عنه.
ص ٢٣٩/ ١٥٣: السادس ... الخ، قال في الفصول النزاع في امكان الاجتماع انما هو في فرض وجود المندوحة اي المفر بان يتمكن المكلف من اتيان الصلاة مثلا في المباح و لوضوحه لم يأخذوه في عنوان البحث إذ مع عدمها كما لو انحصر المكان في الغصب فلا شك في الامتناع إذ تحريم الغصب مع ايجاب الصلاة بلا مندوحة تكليف بالمحال اي تكليف بما لا يقدر العبد على امتثاله.
ص ٢٣٩/ ١٥٣: لكن التحقيق مع ذلك اي مع انه يلزم التكليف بالمحال لو لا المندوحة (عدم اعتبارها) اي المندوحة إذ لا اثر لها (فيما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال و هو اجتماع) الارادتين اي (الحكمين المتضادين) و التوضيح ان اجتماع الامر و النهي فيه تكليف بالمحال و هو جمع العبد بين الضدين و تكليف محال و هو ارادة المولى الفعل و الترك و المحذور الأول يندفع بالمندوحة و انما ينازع في مانعية كل من الامر و النهي عن تعلق الآخر و المحذور الثاني محل البحث و وجود المندوحة لا اثر له بل ان لم يكن تعدد الجهة مجديا في تعدد الشيء و دفع الاجتماع يلزم المحال المذكور كان هناك مندوحة ام لا و ان كان مجديا فيه اندفع هذا المحال كان هناك مندوحة ام لا فمع وجود المندوحة و اجداء تعدد الجهة لا يلزم التكليف بالمحال و لا التكليف المحال و مع عدمهما يلزمان و مع وجود المندوحة و عدم اجداء تعدد الجهة لا يلزم الاول و يلزم الثاني و ان انعكس انعكس.
ص ٢٣٩/ ١٥٣: نعم لا بد ... الخ، اي لو قلنا باجداء تعدد الجهة في تعدد الشيء و اندفاع التكليف بالمحال يشترط في فعلية الوجوب و الحرمة وجود المندوحة لاعتبار القدرة في التكليف كاعتبار العلم و العقل.