القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢١٣ - أنواع العزيمة
الخامس: أنها الموجبة بالعادة و اختاره الفخر الرازي.
السادس: أنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لا بد أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم.
السابع: أنها التي يعلم اللّه صلاح المتعبدين بالحكم لأجلها و هو اختيار الرازي و ابن الحاجب.
الثامن: أنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها.
هذا و للعلة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال لها: السبب، و الأمارة، و الداعي، و المستدعي و الباعث، و الحامل، و المناط، و الدليل، و المقتضى، و الموجب، و المؤثر، و لها شروط أربعة و عشرون ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول [١].
٢٥٩- العلة البسيطة:
العلة البسيطة: هي التي لم تتركب من أجزاء.
مثل: السكر، في قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، فالإسكار علة بسيطة غير مركبة من أجزاء.
٢٦٠- العلة القاصرة:
العلة القاصرة: و يقال لها: العلة الواقفة: و هي التي لم تتعد الأصل إلى الفرع [٢].
أو هي التي لا توجد إلا في محل النص أو الإجماع [٣].
[١] ص ٢٠٧.
[٢] الحدود ص ٧٢.
[٣] نهاية السئول ٣/ ١٠٣، الإبهاج ٣/ ٩٠ شرح الأصفهاني على المنهاج ٢/ ٧٣٤.