القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ١٦٨ - و يمكن حصر هذه الاتجاهات فيما يأتي
و هذه التعريفات كلها فيها نظر ذكرناه في كتابنا «قاعدة سد الذرائع و أثرها في الفقه الإسلامي».
الاتجاه الثالث: و هو لشيخ الإسلام ابن تيمية، و قد أراد أن يجمع بين الاتجاهين السابقين، و أن ذلك مجرد اصطلاح في إطلاق الذرائع كما في الاتجاه الأول أو في سدها كما في الاتجاه الثاني، و لذلك عرفها بقوله:
الذريعة ما كان وسيلة و طريقة إلى الشيء [١].
و هذا يتمشى مع الاتجاه الأول إلا أنه عقّب على ذلك بقوله: «لكنها صارت في عرف الفقهاء، عبارة عما أفضت إلى فعل المحرم» و هذا يتمشى مع الاتجاه الثاني.
و على هذا يمكن أن نعرف الذريعة بأنها: ما كان ظاهره الإباحة و يتوصل أو يمكن أن يتوصل به إلى محظور [٢].
١٨٧- الذم:
الذم: بالفتح ضد المدح و هو قول أو فعل أو ترك قول أو فعل ينبئ عن اتضاع حال الغير و انحطاط شأنه [٣].
١٨٨- الذمة:
الذمة لغة: العهد، لأن نقضه يوجب الذم، و منه يقال؛ أهل الذمة للمعاهدين من الكفار [٤].
[١] الفتاوى الكبرى ٣/ ١٨٩.
[٢] قاعدة سد الذرائع ص ٦٢.
[٣] كشاف اصطلاحات الفنون ٢/ ٣٢٣.
[٤] التعريفات ص ١٤٣، الكليات ص ٤٥٤.