القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢٢٢ - و عوارض الأهلية نوعان
قال ابن جزي: فيقضى بالعادة عند المالكية خلافا لغيرهم و ذلك ما لم تخالف الشريعة [١].
٢٧٣- عوارض الأهلية:
عوارض الأهلية: هي الأمور التي لها تأثير في تغيير الأحكام.
و سميت بذلك لمنعها الأحكام التي تتعلق بأهلية الوجوب أو أهلية الأداء عن الثبوت [٢].
و عوارض الأهلية نوعان:
١- عوارض سماوية: و هي ما تثبت من قبل صاحب الشرع بدون اختيار للعبد فيها، و لهذا نسبت إلى السماء، فإن ما لا اختيار للعبد فيه ينسب إلى السماء على معنى: أنه خارج عن قدرة العبد نازل من السماء.
٢- عوارض مكتسبة: و هي ما كان لاختيار العبد فيها مدخل.
أما العوارض السماوية فتشمل: الصغر، و الجنون، و العته، و النسيان، و النوم، و الإغماء، و المرض، و الرق، و الحيض، و النفاس، و الموت.
و أما المكتسبة فهي نوعان: من المكلف، و من غيره.
أما الذي منه: فالجهل، و السكر، و الهزل، و السفه، و الخطأ.
و أما الذي من غيره: فالإكراه بما فيه إلجاء و بما ليس فيه إلجاء.
هذا. و الصغر هو: مدة عمر الإنسان ما بين الولادة إلى حين البلوغ.
[١] تقريب الوصول ص ١٤٨.
[٢] كشف الأسرار ٤/ ٢٦٢؛ و انظر كتاب أستاذنا الدكتور/ صبري معارك: (عوارض الأهلية).