القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ١١٠ - حرف التاء
و التكليف في الاصطلاح، كما قال إمام الحرمين [١]: إلزام ما فيه كلفة، فالمندوب عنده ليس مكلفا به لعدم الإلزام فيه.
و قيل: التكليف: طلب ما فيه كلفة كما قال القاضي أبو بكر الباقلاني، فالمندوب عنده مكلف به لوجود الطلب [٢].
و قيل: التكليف: الخطاب بأمر و نهي [٣].
و هذا التعريف: يشمل الأحكام التكليفية إلا الإباحة.
و قيل: التكليف: التزام خطاب الشارع [٤].
و هذا التعريف يدخل فيه الأحكام الخمسة.
و قيل: التكليف: إلزام ما فيه كلفة [٥].
قال إمام الحرمين: و لا يعكر صفو هذا التعريف إلا خروج الإباحة عنه، و هي حكم شرعي.
و نقول: إن في تسميتها تكليفا من باب التغليب، أو يراد بذلك:
التفسير المنقول عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني: الإباحة: تكليف محمول على وجوب اعتقاد الإباحة [٦].
١٠٥- التكليف بالمحال:
التكليف بالمحال قسمان:
[١] البرهان ١/ ٨٨.
[٢] الكليات ص ٢٩٩.
[٣] روضة الناظر ص ٢٦.
[٤] مقدمات أصولية أ. د/ حسن مرعي/ ٥٦٩.
[٥] البرهان ١/ ٨٨.
[٦] المنتهى لابن الحاجب ص ٢٦.