القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢٥٨ - و المانع نوعان
و قال الباجي [١]: المباح: ما ثبت من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله و لا عقاب في تركه من حيث هو ترك له على وجه ما.
و قال ابن جزى [٢]: المباح: الحلال و الجائز و قد يعبر عنه بلا جناح و لا حرج، و لا إثم و لا بأس.
و قال الشوكاني: المباح: ما لا يمدح على فعله و لا على تركه.
و المعنى: أنه أعلم فاعله أن لا ضرر عليه في فعله و تركه، و قد يطلق- المباح- على ما لا ضرر على فاعله و إن كان تركه محظورا، كما يقال: دم المرتد مباح، أي لا ضرر على من أراقه، و يقال للمباح: الحلال و الجائز و المطلق [٣] أ ه.
و قيل: المباح ما خير فيه بين الفعل و الترك، لتساويهما شرعا [٤].
٣٣٨- المبادئ:
المبادئ: هي التي يتوقف عليها مسائل العلم، كتحرير المباحث و تقرير المذاهب، فللبحث أجزاء مرتبة بعضها على بعض، و هي المبادئ، و الأواسط، و المقاطع، و هي المقدمات التي تنتهي الأدلة و الحجج إليها من الضروريات و المسلمات، و مثل الدور و التسلسل، و هي التي لا تحتاج إلى البرهان، بخلاف المسائل، فإنها تثبت بالبرهان القاطع [٥].
٣٣٩- المبحث:
المبحث: هو الذي تتوجه فيه المناظرة بنفي أو إثبات [٦].
[١] الحدود ص ٥٥.
[٢] تقريب الوصول ص ١٠٢.
[٣] إرشاد الفحول ص ٦.
[٤] الإيضاح ص ٢٧.
[٥] التعريفات ص ٢٥٢.
[٦] التعريفات ص ٢٥٢.