القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢٩٨ - حرف الواو
و عند الفقهاء: عبارة عن شغل الذمة.
٤٢٩- وجوب الأداء:
وجوب الأداء: عبارة عن طلب تفريغ الذمة [١].
٤٣٠- الوسائل:
الوسائل: هي الطرق المفضية إلى المصالح و المفاسد [٢].
قال القرافي: موارد الأحكام على قسمين:
مقاصد: و هي المتضمنة للمصالح و المفاسد في أنفسها.
و وسائل: و هي الطرق المفضية إليها، و حكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم و تحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها، و الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل و إلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، و إلى ما يتوسط متوسطة، و مما يدل على حسن الوسائل الحسنة قوله تعالى: ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لا نَصَبٌ وَ لا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَ لا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ [٣] فأثابهم اللّه على الظمأ و النصب، و إن لم يكونا من فعلهم بسبب أنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين، و صون المسلمين فيكون الاستعداد وسيلة الوسيلة.
٤٣١- الوضع:
الوضع: جعل اللفظ دليلا على المعنى، و هو قسمان [٤]:
[١] التعريفات ص ٣٢٣.
[٢] الفروق ٢/ ٣٣، و انظر المستصفى ١/ ٧١، روضة الناظر، ١/ ١٠٧، شرح تنقيح الفصول ٤٤٩، تقريب الوصول ص ١١١.
[٣] سورة التوبة، الآية: ١٢٠.
[٤] تقريب الوصول ص ٧١، و انظر التعريفات ص ٣٢٦، الكليات ص ٩٣٤.