القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢٨٧ - أما الحنفية فالمكروه عندهم نوعان
٤٠٦- المناسبة:
المناسبة: تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء مناسبة من ذات الأصل لا بنص و لا غيره، كالإسكار في التحريم، و القتل العمد العدوان في القصاص، و تسمى الإخالة و رعاية المقاصد، و المصلحة، و الاستدلال، و يسمى استخراجها: تخريج المناط [١].
٤٠٧- المناط:
المناط لغة: اسم موضع التعليق [٢].
و اصطلاحا: هو متعلق الحكم [٣].
٤٠٨- المناظرة:
المناظرة: هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب، و قد يقع مع نفسه [٤].
٤٠٩- المناقضة:
المناقضة لغة: إبطال أحد الشيئين بالآخر [٥].
و اصطلاحا: منع بعض مقدمات الدليل أو كلها مفصلة [٦].
[١] شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٣٩، نبراس العقول ١/ ٢٦٧، الإبهاج ٣/ ٥٩، سلاسل الذهب ص ٣٨٠.
[٢] المصباح ٢/ ٣٠٣، الكليات ص ٨٧٣.
[٣] الإيضاح ص ٣٤.
[٤] التعريفات ص ٢٩٨، الكليات ص ٨٤٩.
[٥] التعريفات ص ٢٩٨.
[٦] رسالة في الحدود خ/ ٩.