القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٧٤ - (تتمة)
فذهب البلخي و أكثر المعتزلة إلى أن الأمر: هو قول القائل لمن دونه:
افعل أو ما يقوم مقامه.
و منهم من قال: الأمر صيغة افعل على تجردها من القرائن الصارفة لها عن جهة الأمر إلى التهديد و ما عداه من المحامل.
و منهم من قال: الأمر افعل بشرط إرادات ثلاث: إرادة إحداث الصيغة، و إرادة الدلالة بها على الأمر، و إرادة الامتثال.
و منهم من قال: الأمر هو إرادة الفعل.
و منهم من قال: الأمر عبارة عن الخبر على الثواب على الفعل تارة، و العقاب على الترك تارة.
و منهم من قال: هو الإخبار باستحقاق الثواب و العقاب.
إلى غير ذلك من التعريفات التي بين العلماء فسادها.
(تتمة):
للأمر في اللغة العربية صيغ تدل عليه:
١- أفعال الأمر مثل: وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ [١].
٢- الأفعال المضارعة المقترنة بلام الأمر نحو: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ [٢].
٣- المصادر النائبة عن أفعال الأمر مثل: فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ [٣]، لأنه بمعنى: فاضربوا رقابهم.
[١] سورة البقرة، الآية: ٤٣.
[٢] سورة الطلاق، الآية: ٧.
[٣] سورة محمد، الآية: ٤.