القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ١٧٢ - أقسام الرخصة
المحرم [١].
و عرفها البزدوي بأنها: اسم لما بنى على أعذار العباد، و هو ما يستباح بعذر مع قيام المحرم [٢].
و عرفها الكمال ابن الهمام بأنها: ما تغير من عسر إلى يسر من الأحكام [٣].
و عرفها ابن جزى بأنها: إباحة فعل يشطب فعل المحرم، أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك، و قد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتة، و قد لا تنتهي كإفطار المسافر [٤].
أقسام الرخصة:
للرخصة أقسام أربعة [٥]:
الأول: رخصة واجبة كوجوب أكل الميتة للمضطر بقوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [٦] مع قوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣) [٧].
الثاني: رخصة مباحة: كإباحة السلم [٨] و العرايا [٩]، فإباحة السلم
[١] الإحكام ١/ ١٨٨.
[٢] كشف الأسرار ٢/ ٢٩٨.
[٣] تيسير التحرير ٢/ ٢٢٩.
[٤] تقريب الوصول ص ١٠٦.
[٥] التمهيد ص ٧١، نهاية السئول ١/ ٨٧، الإبهاج ١/ ٥٢.
[٦] سورة البقرة، الآية: ١٩٥.
[٧] سورة البقرة، الآية: ١٧٣.
[٨] السلم: بيع شيء موصوف في الذمة، (مغني المحتاج ٢/ ١٠٢).
[٩] العرايا بيع الرطب على رءوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون خمسة أوسق بشرط التقابض، (سبل السلام) (٣/ ٨٥٩).