القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ١٨٧ - و الفرق بين الشاذ، و النادر، و الضعيف، هو
و عرف البزدوي الشرط بأنه: اسم يتعلق به الوجود دون الوجوب [١].
و بمثل تعريف البزدوي عرفه السرخسي حيث قال: الشرط: اسم لما يضاف الحكم إليه وجودا عنده لا وجوبا [٢].
و عرفه ابن جزى [٣] بأنه: ما يلزم من عدمه عدم الحكم، و لا يلزم من وجوده وجود الحكم و لا عدمه لذاته كالصحة و الإقامة في وجوب الصيام، فإن الإنسان قد يكون صحيحا مقيما و لا يجب عليه الصيام في غير رمضان.
قال ابن جزى: الشرط المذكور هنا الشرعي، فإن الشروط على أربعة أقسام:
١- شرعية كالطهارة مع الصلاة.
٢- و عقلية، كالحياة مع العلم.
٣- و عادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات.
٤- و لغوية، و هي التي أدواتها: (إن و ما في معناها) و (لو) و (إذا)، ف (إن) تختص بالمشكوك و (إذا) تدخل على المشكوك و المعلوم (و لو) على الماضي بخلافهما أ ه.
قال القرافي: إن الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود و من عدمها العدم [٤].
[١] أصول البزدوي ٢/ ١٧٢.
[٢] أصول السرخسي ٢/ ٣٠٢.
[٣] تقريب الوصول ١٠٩، ١١٠.
[٤] شرح تنقيح الفصول ص ٨١.