القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢٠٨ - العزيمة
و قيل: هو قصد الفعل [١].
العزيمة:
العزيمة لغة: القصد المؤكد [٢].
و اصطلاحا: هي الحكم الثابت لا على خلاف الدليل [٣].
و قيل: هي ما شرعه اللّه تعالى من الأحكام ابتداء شاملا لكل المكلفين في جميع الأحوال [٤].
و معنى ذلك؛ أن العزيمة هي الحكم الأصلي الذي شرعه اللّه تعالى ابتداء، لعموم المكلفين، دون نظر إلى ما قد يطرأ عليهم من أعذار، كالصلاة و سائر العبادات، فإنها مشروعة و واجبة على كل شخص و في كل حال متى وجدت أسباب و شروط الوجوب.
و العزيمة بهذا التعريف تشمل: الواجب و المندوب و الحرام و المكروه و المباح بخلاف تعريف الغزالي [٥] لها بأنها: عبارة عما لزم العباد بإيجاب اللّه تعالى.
و تعريف الآمدي [٦] بأنها: عبارة عما لزم العباد بإلزام اللّه تعالى.
فهذان التعريفان يقصران العزيمة على نوع واحد من أنواع الحكم و هو
[١] رسالة في الحدود خ/ ٣.
[٢] لسان العرب ٣/ ٢٩٤٢.
[٣] نهاية السئول ١/ ٧٢.
[٤] مقدمات أصولية ص ٢٢٥.
[٥] المستصفى ١/ ٩٨.
[٦] الإحكام للآمدي ١/ ١٨٨.