القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢٨٣ - و الفرق بين العام و المطلق
٣٩٤- المقاصد الضرورية:
المقاصد الضرورية و تسمى بالضروريات و قد مر تعريفها [١].
٣٩٥- المقتضى:
المقتضى: ما لا صحة له إلا بإدراج شيء آخر ضرورة صحة كلامه [٢]، كقوله تعالى: وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ [٣]، أي أهل القرية.
٣٩٦- مقتضى النص:
مقتضى النص: هو الذي لم يدل اللفظ عليه، و لا يكون ملفوظا، و لكن يكون من ضرورة اللفظ أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا [٤].
و قيل: هو عبارة عن جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق.
مثاله: قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [٥]، و هو مقتضى شرعا لكونها مملوكة، إذ لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم، فيزاد عليه ليكون تقدير الكلام:
فتحرير رقبة مملوكة.
٣٩٧- مقدمة الواجب:
مقدمة الواجب: هي ما يتوقف عليه الواجب، أو ما لا يتم الواجب إلا به [٦].
[١] انظر ص: ١٩٨.
[٢] التعريفات ص ٢٨٩.
[٣] سورة يوسف، الآية: ٨٢.
[٤] التعريفات ص ٢٩٠.
[٥] سورة النساء، الآية: ٩١.
[٦] التمهيد للإسنوي ص ٨٣، نهاية السئول ١/ ٣٥، و انظر كتابنا: الأوامر و النواهي في الشريعة الإسلامية.