القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢٣٠ - حرف الفاء
و قد يخص بما يعلم من الكلام بطريق القطع، كتحريم الضرب من قوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ [١]، أو من خلال التراكيب و إن لم يكن بالمطابقة [٢].
٢٨١- فحوى الخطاب:
فحوى الخطاب، و يسمى تنبيه الخطاب، و مفهوم الموافقة.
و هو: إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى [٣].
وحده الشريف التلمساني المالكي في مفتاح الأصول [٤] بقوله: هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، و يسمى أيضا مفهوم الموافقة.
وحده الباجي [٥] بأنه: ما يفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم بعرف اللغة.
هذا، و فحوى الخطاب نوعان [٦]:
الأول: تنبيه بالأقل على الأكثر، كقوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ [٧]، على النهي عن الشتم و الضرب و غير ذلك، و مثل قوله تعالى: مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ [٨]، على أنه لا يؤدي الأكثر من الدينار.
[١] سورة الإسراء، الآية: ٢٣.
[٢] الكليات: ٨٤٢.
[٣] تقريب الوصول ص ٨٧.
[٤] مفتاح الوصول ص ١١٢.
[٥] الحدود ص ٥١.
[٦] تقريب الوصول ص ٨٧.
[٧] سورة الإسراء، الآية: ٢٣.
[٨] سورة آل عمران، الآية: ٧٥.