القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ١١٨ - حرف الجيم
٢- و ما لا يمتنع شرعا مباحا كان أو واجبا أو مندوبا أو مكروها.
٣- و ما لا يمتنع عقلا واجبا أو راجحا أو متساوي الطرفين أو مرجوحا.
٤- و ما استوى الأمران فيه شرعا كالمباح، أو عقلا كفعل الصبي.
٥- و ما يشك فيه شرعا أو عقلا.
و المشكوك إما بمعنى استواء الطرفين، أو بمعنى عدم الامتناع.
و الجواز الشرعي من هذه المعاني: هو الإباحة.
و يطلق الجائز أيضا على الجائز الذي هو أحد أقسام العقلي، أعني الممكن، فالممكن و الجائز العقلي في اصطلاح المتكلمين مترادفان، و الممكن الخاص عند المناطقة هو المرادف للجائز العقلي، و أما الممكن العام فهو عندهم ما لا يمتنع وقوعه، فيدخل فيه الواجب و الجائز العقليان، و لا يخرج منه إلا المستحيل العقلي، فعليك بالتمييز بينهما.
و قد يستعمل الجواز في موضع الكراهة بلا اشتباه، في (المهمات):
الجواز يشعر بعدم الكراهة، و في (الصغرى) و غيره: قد يطلق عدم الجواز على الكراهة [١].
و قيل: في تعريف الجائز: ما شرع فعله و تركه على السواء و قد يترك هذا القيد و يرادف الجائز: المباح و الحلال [٢].
و قال الباجي [٣]- (رحمه اللّه)-: الجائز: يستعمل فيما لا إثم فيه.
وحده: ما وافق الشرع، و يستعمل في العقود التي لا تلزم.
[١] المرجع السابق.
[٢] رسالة في الحدود خ/ ٤.
[٣] الحدود ص ٥٩، ٦٠، و انظر المسودة ص ٥١٦.