القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٦٥ - أنواع الاستصحاب
٤٢- الإفتاء:
الإفتاء لغة: تبيين العالم للحكم. يقال: أفتاه في الأمر، أي: أبان له، و استفتيته، سألته أن يفتى، و أفتيته: أجبته [١].
و اصطلاحا: بيان حكم المسألة من الفقيه [٢].
و قيل: الإفتاء: هو تبيين المبهم [٣].
٤٣- الاقتران:
الاقتران معناه: أن يرد لفظ لمعنى، و يقترن به لفظ آخر يحتمل ذلك المعنى و غيره [٤].
و قد اختلف العلماء في حجية الاقتران:
قال الأسنوي [٥]: الاقتران ليس بحجة عندنا، كما نص عليه القاضي أبو الطيب و غيره، و معناه: أن يرد لفظ لمعنى، و يقترن به لفظ آخر يحتمل ذلك المعنى و غيره فلا يكون اقترانه بذلك دالا على أن المراد به هو الذي أريد بصاحبه.
و قال الشيخ زكريا الأنصاري [٦]: «الاقتران: أي بين جملتين لفظا بأن يعطف إحداهما على الأخرى هل يقتضى التسوية بينهما في حكم لم يذكر و هو معلوم لإحداهما من خارج أولا؟ فيعطف واجب على مندوب أو مباح
[١] الصحاح ٦/ ٢٤٥٢، لسان العرب ٥/ ١٤٧، المصباح المنير ٢/ ٤٦٢.
[٢] التعريفات ص ٤٩.
[٣] الكليات ص ١٥٥.
[٤] التمهيد للإسنوي ص ٢٧٣.
[٥] التمهيد ص ٢٧٣.
[٦] فتح الرحمن ص ٢٧، ٢٨.