القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٦٧ - أنواع الاستصحاب
بدونه و هو الكراهة [١].
٤٥- اقتضاء النص:
اقتضاء النص: عبارة عما لم يعمل النص إلا بشرط تقدم عليه، فإن ذلك أمر اقتضاء النص بصحة ما تناوله النص، و إذا لم يصح لا يكون مضافا إلى النص، فكان المقتضى كالثابت بالنص، مثاله: إذا قال رجل لآخر: أعتق عبدك هذا عني بألف درهم، فأعتقه، يكون العتق من الآمر كأنه قال: بع عبدك لي بألف درهم، ثم كن وكيلا لي بالإعتاق [٢].
٤٦- الإكراه:
الإكراه لغة: حمل الإنسان على أمر لا يريده طبعا أو شرعا [٣].
و اصطلاحا: حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد، و الإلزام و الإجبار على ما يكره الإنسان، طبعا أو شرعا، فيقدم على عدم الرضا، ليرفع ما هو أضر [٤].
و قيل الإكراه: عبارة عن تهديد القادر على ما هدد غيره بمكروه على أمر بحيث ينتفي به الرضا [٥].
و قيل: هو فعل سوء يوقعه بغيره فيفوت رضاه أو يفسد اختياره مع بقاء أهليته [٦].
[١] التعريفات ص ٥٠.
[٢] التعريفات ص ٥٠.
[٣] التعريفات ص ٥٠.
[٤] الكليات ص ١٦٣.
[٥] الكليات ١٦٣.
[٦] الكليات ١٦٣.