الفوائد الرجالية (للخواجوئي) - الشيخ الخواجوئي - الصفحة ٧٠ - ٦- فائدة عبد الرحمن بن سيابة
بالاحرام، كان عليه بدنة، و إن شاء بقرة، و إن شاء شاة. و إن لم يكن أمرها بالاحرام، فلا شيء عليه، موسرا كان أو معسرا. و إن كان أمرها و هو معسر، فعليه دم شاة أو صيام [١].
قال: و السند إلى إسحاق صحيح، و في إسحاق ما تقدّم، إلّا أنّ الظاهر عدم الخلاف في الحكم، و أظنّ أنّ إسحاق لا بأس به، و إن قيل فيه ما قيل. [٢]
انتهى.
و أمثالها في كتب الأخبار في الأحكام و غيرها كثيرة تكاد لا تعدّ، و من أمثاله تظهر فائدة ما تعرّضنا له في رسالتنا هذه من نقد الرجال و قلبهم، و اللّه المستعان و عليه التكلان.
٦- فائدة [عبد الرحمن بن سيابة]
قال الفاضل الاردبيلي (قدّس اللّه روحه) في شرحه على الإرشاد، بعد قول مصنفه «و وقته من طلوع الشمس إلى غروبها» أي: وقت رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، هذا هو القول المشهور، و نقل عن الشيخ قول في الخلاف بعدم الجواز إلّا بعد الزوال.
دليل القول الأوّل رواية صفوان بن مهران، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها [٣].
[١] تهذيب الاحكام ٥/ ٣٢٠، ح ١٥.
[٢] مجمع الفائدة ٧/ ١٤- ١٥.
[٣] تهذيب الاحكام ٥/ ٢٦٢، ح ٣.