الفوائد الرجالية (للخواجوئي) - الشيخ الخواجوئي - الصفحة ٣٤ - ١- فائدة ابراهيم بن هاشم و عثمان بن عيسى
قرضت بعض شعرها بأسنانها.
فقال: رحمها اللّه كانت أفقه منك، عليك بدنة، و ليس عليها شيء [١].
و في فروع الكافي في باب من يحلّ له أن يأخذ من الزكاة و من لا يحلّ له، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه [عن ابن أبي عمير] [٢] عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له: ما يعطى المصدّق؟ قال: ما يرى الامام، و لا يقدّر له شيء [٣].
و فيه في باب فضل المقام بالمدينة، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا دخلت المسجد، فإن استطعت أن تقيم ثلاثة أيّام الاربعاء و الخميس و الجمعة [٤] الحديث.
و الراوي عن الحلبي هو ابن عثمان لا ابن عيسى.
و في الاستبصار في باب أنّ ولد الملاعنة يرث أخواله و يرثونه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال:
إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها، ثمّ يفرّق بينهما، و لا تحلّ له أبدا الحديث [٥].
كذا في النسخ التي رأيناها، و هي خمسة إحداها قديمة كتب في آخرها هكذا: انتهى مقابلة و تصحيحا من نسخة قوبلت بخطّ الامام المصنّف رضي اللّه تعالى عنه من أوّل كتاب المكاسب الى آخره، و قبل ذلك بغيرها.
و على تلك النسخة خطّ محمّد بن ادريس (رحمه اللّه تعالى)، هذه عبارته
[١] تهذيب الاحكام ٥/ ١٦٢، ح ٦٨.
[٢] الزيادة ساقطة من النسخ.
[٣] فروع الكافي ٣/ ٥٦٣، ح ١٣.
[٤] فروع الكافي ٤/ ٥٥٨، ح ٤.
[٥] الاستبصار ٤/ ١٨١، ح ٨.