الفوائد الرجالية (للخواجوئي) - الشيخ الخواجوئي - الصفحة ٤٢ - ١- فائدة ابراهيم بن هاشم و عثمان بن عيسى
يرو عنه، و روى عن أبي الحسن الرضا و الجواد (عليهما السلام) [١].
هذا كلامه، و فيه نظر، أمّا أوّلا، فلأنّ محمّدا هذا قد روى عن الكاظم (عليه السلام) روايات كنّاه في بعضها، فقال: يا أبا أحمد.
و أمّا ثانيا، فلأنّه قد أدرك أربعة منهم (عليهم السلام)، كما يدلّ عليه ما في الكافي في باب وقت صلاة الجمعة، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن محمّد بن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: نزل بها جبرئيل مضيّقة، إذا زالت الشمس فصلّها الحديث [٢].
و فيه في باب صلاة النوافل، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أفضل ما جرت به السنّة، فقال: تمام الخمسين [٣].
و هذان كما ترى لا يحتملان الإرسال، لمكان قوله «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)».
و لعلّ الشيخ (رحمه اللّه) ذهب عنه ما رواه في أواخر كتاب الحج، عن صفوان، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مفرد الحجّ أ يعجّل طوافه أو يؤخّر؟ فقال: هو و اللّه سواء عجّله أو أخّره [٤].
و له نظائر يشهد بها التتبّع، و هذا لا ينافيه روايته عنه (عليه السلام) بواسطة
[١] الفهرست ص ١٤٢.
[٢] فروع الكافي ٣/ ٤٢٠، ح ٤.
[٣] فروع الكافي ٣/ ٤٤٣، ح ٤.
[٤] تهذيب الاحكام ٥/ ٤٧٧، ح ٣٣٣.