التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٦٦ - كلام كاشف الغطاء
يساوي الشك في الحكم.
و أما قطع من خرج قطعه عن العادة: فإن أريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها كقبول شهادته و فتواه و نحو ذلك فهو حق، لأن أدلة اعتبار العلم في هذه المقامات لا تشمل هذا قطعا ١، لكن ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشك إرادة غير هذا القسم ٢.
و إن أريد عدم اعتباره في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفية و الطريقية إلى الواقع:
فإن أريد بذلك أنه حين قطعه كالشاك، فلا شك في أن أحكام الشاك و غير العالم لا يجري في حقه، و كيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع إلى ما دل على عدم الوجوب عند عدم العلم، و القاطع بأنه صلى ثلاثا بالبناء على أنه صلى أربعا، و نحو ذلك.
و إن أريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه بتنزيله إلى الشك، أو تنبيهه على مرضه ليرتدع بنفسه، و لو بأن يقال له: إن اللّه سبحانه لا يريد منك الواقع لو فرض عدم تفطنه ٣ لقطعه بأن اللّه يريد الواقع منه و من كل
(١) الكلام فيه هو الكلام في سابقه.
(٢) لأنه لا يراد به الشك المأخوذ في الموضوع، لوضوح أن الأحكام تابعة للواقع و كثرة الشك إنما تكون دخيلة في مقام ترتيب الأثر على الواقع المشكوك، لا على نفس الشك ليصير موضوعيا.
(٣) إذ لو تفطن لذلك لم يقتنع و لم يرتدع بالردع المذكور.