التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٠٦ - الثاني لو اختلفت القراءة فى الكتاب
أو مطلقا ١ بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا كما هو الظاهر ٢، فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال، إذ لم يثبت تواتر التخفيف ٣، أو بالجواز بناء على عموم قوله تعالى: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ من حيث الزمان خرج منه أيام الحيض على ٤ الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني ٥.
- نعم هذا مختص بما إذا كان كلاهما واجدا لملاك الحجية، أما لو اختص أحدهما بذلك لضعف سند الآخر فيتعين العمل به، و لا مجال للمعارضة.
(١) يعني: حتى مع المرجح لأحدهما، ككونه مخالفا للعامة.
(٢) لاختصاص أدلته بتعارض الأخبار الحاكية للسنة.
(٣) إذ لو ثبت كان العمل عليه و سقطت قراءة التشديد عن الحجية، و كان حاكما على استصحاب الحرمة لو كان جاريا في نفسه.
(٤) بيان لمنشا التردد بين الرجوع إلى استصحاب الحرمة و عموم فَأْتُوا حَرْثَكُمْ.
(٥) و الظاهر الثاني، كما يأتي في مباحث الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى.