الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧٨٣ - أنواع الكفّارات وأسبابها
وجبت عليه الكفّارة ، وكفّارته أن يطعم عشرة مساكين ، فإن لم يتيسّر له ذلك صام ثلاثة أيام .
( ١٦ ) ( ك ) يحرم على الإنسان أن يقسم يمين البراءة ، بأن يقول ـ مثلا ـ إنّه يبرأ من الله تعالى أو من النبي أو الإمام إذا فعل كذا ، فإذا أقسم على هذا النحو كان آثماً وعليه أن يكفّر ، وكفّارته إطعام عشرة مساكين .
( ل ) يجب التكفير بهبة كمّية من الخبز أو الاُرز أو الطحين أو غير ذلك من الطعام تقارب ثلاثة أرباع الكيلو ، وذلك في الحالات التالية :
( ١٧ ) أولا : إذا كان على الإنسان قضاء يوم من شهر رمضان وتسامح فلم يؤدّهِ إلى أن حلّ رمضان الآخر . وإذا كان عليه يومان كانت عليه كفّارتان من هذا القبيل ، وهكذا تتكرّر بعدد الأيام التي لم يقضِها من رمضان السابق حتّى حلّ رمضان الثاني ، على ما سبق في فصل صيام غير شهر رمضان .
( ١٨ ) ثانياً : إذا مرض الإنسان في شهر رمضان فلم يصُمْهُ واستمرّ به المرض إلى رمضان الآخر سقط عنه القضاء ، وكان عليه أن يعوِّض عن كلّ يوم من القضاء بهبة ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام .
( ١٩ ) ثالثاً : إذا أفطر الرجل أو المرأة الطاعنان في السنّ ومن إليهما ـ ممّن تقدم في فصل صيام شهر رمضان ـ أ نّهم مرخَّصون في الإفطار مع الفدية ، ( لاحظ الفقرة ٢١ ـ ٢٤ ) ، وتسمّى الكفّارة المفروضة في هذه الحالات بالفدية ، وهي ليست كفّارةً بالمعنى الذي يفترض ذنباً يكفّر عنه ; لأنّ هؤلاء ليسوا آثمين ، وإنّما وجبت عليهم هذه الفريضة كتعويض ، فهي بالتعويض أشبه منها بالكفّارة .
وهناك كفّارات تترتّب على المُحرِم للعمرة أو للحجّ إذا ارتكب أشياء معينةً ممّا تحرم عليه ، نترك الحديث عنها إلى كتابنا ( موجز أحكام الحجّ ) .
( ٢٠ ) وقد تتعرّض المرأة لمصيبة فتجزّ شعرها أو تخدش وجهها ونحو ذلك ،