الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٢٨ - كيفية الغسل
الشروط :
الغسل طهارة مائية ; لأ نّه لا يتمّ إلاّ بالماء .
( ٨ ) والشروط في ماء الغسل هي نفس الشروط في ماء الوضوء ، من إطلاق الماء ، وطهارته ، وإباحته . وينطبق هنا كلّ ما تقدم في الفقرة ( ٢ ) و ( ٣ ) و ( ٤ ) و ( ٥ ) و ( ٦ ) من فصل الوضوء .
( ٩ ) والشروط في المغتسِل هي :
أوّلا : طهارة المواضع التي تُغسَل .
وثانياً : أن يكون المغتسِل في حالة صحّية على نحو لا يضرّ به الغسل ضرراً خطيراً[١] .
وثالثاً : نية القربة .
وكل ذلك كما تقدم نظيره في الوضوء في الفقرة ( ٧ ) . وكان من شروط المتوضّئ أن يكون في مكان مباح عند المسح ، وحيث لا مسح في الغسل فليس هذا من شروط المغتسل . وكلّ ما تقدم في الفقرات ( ٨ ) و ( ٩ ) و ( ١٠ ) و ( ١١ ) و ( ١٢ ) من شروط المتوضّئ وأحكام النية يجري هنا أيضاً .
وقد تقدّم في الفقرة ( ١٥ ) من الوضوء : أنّ المباشرة شرط في الوضوء ، وكذلك هي شرط في الغسل بالمعنى المتقدّم في تلك الفقرة .
كيفية الغسل :
للغسل الشرعي صورتان : ترتيب وارتماس .
[١] المقياس أن لا يضرّ الغسلُ به ضرراً يُجتنب عنه عقلائيّاً.