الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٦٤٢ - الشكّ في عدد الركعات
مستوى اليقين أو الظنّ .
( ٧٨ ) رابعاً : إذا كان المصلّي يؤدّي صلاة النافلة وشكّ في عدد ركعاتها فإنّ له أن يبني على أقلّ عدد محتمل ; ويكمل صلاته ولا شيء عليه [١]، وله أن يبني على أكبر عدد محتمل ما لم يكن مبطلا ; ويكمل صلاته ولا شيء عليه .
( ٧٩ ) وأما القسم الثالث ـ أي الشكّ الذي تبطل به الصلاة ـ فهو غير ما تقدم من ألوان الشكّ في عدد الركعات ، فكلّ شكٍّ في عدد الركعات غير ما تقدم تبطل به الصلاة .
ومن ذلك : أن يجهل المصلّي كم صلّى ؟ ولا يقع ظنّه ووهمه على أيّ عدد من الركعات .
ومن ذلك أيضاً : أن يشكّ في عدد الركعات في صلاة ثنائية ـ ذات ركعتين ـ كالصبح ، أو صلاة ثلاثية ـ ذات ثلاث ركعات ـ كالمغرب ولا يجد قرينةً شرعيةً على عدد الركعات ، ونعني بها : أن يجد نفسه في التشهّد أو التسليم ; تبعاً لما تقدّم في الفقرات ( ٦٣ ) ، ( ٦٥ ) .
ومن ذلك : أن يتردّد المصلّي في عدد الركعات في صلاة رباعية دون أن يتأكّد ويتثبّت من وجود الركعة الثانية كاملةً سالمة ( وتكمل الركعة الثانية برفع الرأس من السجدة الثانية ، وحتّى بإكمال الذكر فيها ولو لم يرفع رأسه ) ، كما إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في أنّ هذه الركعة التي فرغ منها الآن هل هي الاُولى أو الثانية ؟ وكما إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة الاُولى أو قبل ذلك في أنّ هذه الركعة التي يؤدّيها هل هي الثانية أو الثالثة ؟ فإنّ صلاته تبطل حينئذ ; لأنّ وجود الركعة الثانية كاملةً غير مؤكّد ، ويمكن للمصلّي التثبّت من وجود الركعة
[١] الأحوط استثناء صلاة الوَتر من ذلك فيعيدها.