الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٢٥ - تمهيد
أحكام عامّة للغسل
تمهيد :
( ١ ) الغسل : هو غسل كلّ البدن ـ الرأس والرقبة والجسد ـ وبكيفية تأتي تفاصيلها .
ومنه مستحبّ ومنه واجب ، والواجب على قسمين :
واجب لنفسه ، وهو غسل الأموات ، فإنّ وجوبه ليس من أجل شيء آخر ، بل من أجل نفسه .
وواجب لغيره ، وهو ماوجب من أجل القيام بواجب آخر بوصفه من الإجراءات التي تمهّد له ، كغسل الجنابة الذي يجب من أجل الصلاة مثلا .
والغسل الواجب لغيره أنواع : غسل الجنابة ، وغسل الحيض ، وغسل الاستحاضة ، وغسل النفاس ، وغسل مسّ الميّت .
وإذا عطفنا غسل الأموات على هذه الخمسة يكون مجموع الأغسال الواجبة ستّة أنواع . ونتكلّم عن كلّ واحد من الستّة في بحث مستقلٍّ .
والأغسال المستحبّة كثيرة ، ولها أوقاتها ، أو مواقعها الخاصّة المحدودة شرعاً ، وتأتي الإشارة إلى بعضها : كالغسل في يوم الجمعة ، والغسل لمن أراد الإحرام لعمرة أو لحجّ .