الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧٦٣ - واجبات حجّ التمتّع
بما يلي :
( ٢٢ ) أولا : طواف الحجّ ، وهو كطواف عمرة التمتّع ، إلاّ أ نّه ينوي به طواف الحجّ .
( ٢٣ ) ثانياً : صلاة الطواف ، وهي أيضاً كصلاة طواف العمرة .
( ٢٤ ) ثالثاً : السعي بين الصفا والمروة ، نظير ما تقدم في العمرة على أن ينوي به سعي الحجّ .
( ٢٥ ) رابعاً : طواف النساء وصلاته ، وهو كطواف العمرة والحجّ وصلاتهما تماماً ، غير أنّ الحاجّ ـ رجلا كان أو امرأةً ـ ينوي به طواف النساء .
( ٢٦ ) وبطواف الحجّ وصلاته والسعي يحلّ الطيب للحاجّ ، وبطواف النساء بعد ذلك تحلّ النساء لأزواجهنّ والرجال لزوجاتهم ، ومن أجل ذلك سُمّي بطواف النساء .
( ٢٧ ) وهذه الواجبات إبتداءً من طواف الحجّ وانتهاءً بطواف النساء وركعتيه يرجّح للحاجّ استحباباً أن يؤدّيها في اليوم العاشر أو الحادي عشرة ، وله أن يؤخّرها عن هذا الموعد على أن يؤدّيها خلال شهر ذي الحجّة .
( ٢٨ ) وعلى الحاجّ أن يبيت في مِنى في ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ، والمبيت يعني التواجد في مِنى إمّا من أول الليل إلى نصفه ، أو من منتصفه إلى طلوع الفجر .
ويجب في نهار اليوم الحادي عشر رمي ثلاث جمرات تباعاً ، وهي : الاُولى ، والوسطى ، وجمرة العقبة التي رماها في يوم العيد . وكيفية الرمي كما تقدم في رمي يوم العيد . ونفس الشيء يكرّره في اليوم الثاني عشر .
ويسمح له بالخروج والانصراف بعد حلول ظهر اليوم الثاني عشر ، وبذلك يفرغ الحاجّ من كلّ ما عليه من واجبات .