الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢١٥ - (٦)الخلل والشكّ في الوضوء
( ١٠٢ ) إذا علم بأنّ الخاتم كان في إصبعه حينما توضّأ وهو يدري أيضاً بأ نّه لم ينزعه ولم يحرّكه حين كان يتوضّأ ، غفلةً منه ، أو اعتقاداً بأ نّه لا يمنع الماء من الوصول إلى البشرة ، ولكنّه يشكّ الآن بعد الفراغ من الوضوء في أنّ الماء هل وصل إلى البشرة ، أو حجبه الخاتم عن ذلك ؟ ففي هذا الفرض يجب عليه أن يستأنف الوضوء .
( ١٠٣ ) وإذا علم بوجود الحاجب المانع من صحة الوضوء ، ولكنّه لا يدري هل كان موجوداً قبل الوضوء لكي يكون الوضوء باطلا ، أو أنّ الحاجب وجد بعد الوضوء كي يكون الوضوء صحيحاً ؟ يصحّ الوضوء إذا احتمل أ نّه كان ملتفتاً عند الوضوء إلى حقيقة الحاجب وما يترتّب عليه . أمّا إذا علم بعدم الالتفات إلى ذلك فتجب عليه إعادة الوضوء .
( ١٠٤ ) من توضّأ ثم توضّأ مرّةً اُخرى وضوءً تجديدياً[١] ، وصلّى وبعد الصلاة علم بأنّ الوضوء الأول باطل لسبب من الأسباب اكتفى بالوضوء الثاني ، وكانت صلاته صحيحةً ، ولا يجب أن يعيد الوضوء للصلاة الآتية .
( ١٠٥ ) ومن توضّأ وصلّى ثمّ توضّأ مرّةً اُخرى وضوءً تجديدياً ، وعلم بعد ذلك بأنّ أحد الوضوءين باطل ، كما إذا أيقن بأ نّه لم يمسح على رأسه في أحدهما لم يعد صلاته ، ولم يحتج إلى وضوء للصلوات الآتية .
( ١٠٦ ) ومن توضّأ وصلّى ثمّ أحدث ، بأن بال أو نام ـ مثلا ـ وبعد ذلك توضّأ من جديد وصلّى صلاةً اُخرى ، وفي أعقاب ذلك علم بأنّ أحد الوضوءين باطل وجب عليه أن يتوضّأ ويعيد ماأتى به من صلوات .
( ١٠٧ ) إذا توضّأ مرّتين وصلّى بعد إكمال الوضوءين معاً ، ثمّ علم أ نّه قد
[١] تقدم معنى الوضوء التجديدي في الفقرة
[٧٥] من هذا الفصل .(منه (رحمه الله)).