الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٥٢٤ - شروط ملابس المصلّي
شروط ملابس المصلّي :
قد يلبس المصلّي ثوباً واحداً في الصلاة يتستّر به ، وقد يلبس ملابس متعدّدةً ، كالسروال والقميص والعباءة مثلا ، وعلى أيّ حال فيجب أن تتوفّر في ملابس المصلّي عندنا الشروط التالية :
الأول : الطهارة ، وقد تقدّم تفصيل ذلك في فصل أنواع النجاسات الفقرة ( ٥٤ ) ، وتقدّمت بعض الاستثناءات في الفقرة ( ٧٨ ) وما بعدها من ذلك الفصل .
( ١٧ ) الثاني : أن لا يكون شيء من ملابسه مأخوذاً من حيوان لا يسوغ أكل لحمه ، كوبر السباع وجلودها إذا صنعت منها الملابس . فإنّ الصلاة فيها غير سائغة ; حتى ولو ذبح السبع وذكّيَ بطريقة شرعية ما دام لا يسوغ أكل لحمه ، وأكثر من هذا أنّ وقوع شيء من حيوان لا يسوغ أكل لحمه أو من فضلاته على ملابس المصلّي أو بدنه يُبطل الصلاة ، فإذا صلّى الإنسان وعلى بدنه أو ملابسه شعرة من قطٍّ بطلت صلاته ; على الرغم من أ نّها طاهرة .
( ١٨ ) ولا يشمل ذلك أيّ شيء من حيوان لا لحم له وإن حرم أكله ، كالبعوضة والبرغوث والنملة والعسل والشمع وما تنتجه دودة القزّ ، كما لا يشمل الصدف وهو غلاف اللؤلؤ .
( ١٩ ) وكذلك لا يشمل أيّ شيء من الإنسان كشعره ولبنه وريقه ، فتصحّ الصلاة مع وقوع شعرة إنسان آخر أو قطرة من لبن امرأة على ملابس المصلّي أو بدنه .
( ٢٠ ) ويستثنى من الحيوانات التي لا يسوغ أكل لحمها : الحيوانات المائية