الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٦٠٥ - التكلّم
وإذا كان المسلّم قد قال على خلاف العادة « عليك السلام » ، أو « عليكم السلام » فبإمكان المصلّي أن يجيب كيفما أراد ; مقدّماً كلمة « السلام » ، أو مؤخّراً لها عن كلمة « عليك » أو « عليكم » [١].
وكذلك الأمر إذا لم يتنبّه المصلّي إلى عبارة مَن سلّم عليه ، فلم يعرف ـ مثلا ـ هل قال : « سلام عليكم » ، أو : « عليكم السلام » فإنّ بإمكان المصلّي في هذه الحالة أن يجيب بأحد هذين النحوين [٢].
وإذا لم يردّ المصلّي السلام إطلاقاً صحّت صلاته وكان مقصّراً في عدم ردّ التحية .
( ١٢ ) وكلّ ما تقدّم من المبطلات لا يبطل الصلاة إذا كان المصلّي قد أتى به وهو جاهل بالحكم الشرعي وغير ملتفت إلى أ نّه مبطل ، إلاّ الأول والثاني . وكلّ ما كان ماحياً لاسم الصلاة وصورتها فإنّ الجهل فيها ليس عذراً .
( ١٣ ) وضع إحدى اليدين على الاُخرى حال القراءة في الصلاة غير مطلوب شرعاً ، ومن صنع ذلك قاصداً أ نّه مطلوب ومحبوب للشارع فقد فعل حراماً ; لأ نّه شرّع [٣]، ومن أتى به ولم يقصد أ نّه جزء من الصلاة فصلاته تقع صحيحة ، وأمّا إذا قصد أ نّه جزء من الصلاة فصلاته باطلة ما لم يكن معتقداً خطأً بأنه جزء .
[١] والأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة بعد ذلك.
[٢] ثمّ يعيد الصلاة احتياطاً.
[٣] الأحوط وجوباً تركه حتّى بلا قصد التشريع، ولكن لو فعله لم تبطل صلاته إلاّ إذا قصد الجزئيّة.