الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٥٦٣ - الخلل
عامداً في الترك وملتفتاً إلى أنّ الذكر واجب بطلت صلاته ، وإن كان ناسياً أو غير ملتفت إلى الحكم صحّت صلاته ، ولا شيء عليه إذا التفت بعد رفع الرأس من الركوع [١].
( ١١٢ ) وإذا ذكر غير مطمئن ولا مستقرٍّ عامداً ملتفتاً إلى الحكم وقاصداً بهذا الذكر أن يؤدّي صلاته بطلت صلاته ، وإذا لم يقصد بهذا الذكر أن يكون من صلاته لم تبطل صلاته ، وعليه إعادته ، وإذا كان ذلك سهواً منه أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي صحت صلاته ، ولا تجب عليه إعادة الذكر ; حتى ولو انتبه إلى الحال قبل رفع الرأس من الركوع [٢]. وكذلك الأمر إذا ذكر الراكع واضطرّه سبب قاهر للتحرّك والاضطراب ـ كالازدحام ـ فإنّ الذكر يقع صحيحاً ولا تجب عليه إعادته [٣].
( ١١٣ ) وقد تقول : إنّ من ترك الركوع في ركعة من ركعات صلاته بطلت صلاته كما تقدم ، ولكن ما هو حكم من تركه نسياناً وانتبه إلى ذلك في أثناء الصلاة ؟
والجواب : إذا ذهل المصلّي عن الركوع وهوى توّاً إلى السجود : فإن فطن بعد أن سجد السجدة الثانية بطلت صلاته ، وعليه أن يعيد ويستأنف من جديد . وإن فطن قبل أن يأتي بالسجدة الثانية قام منتصباً وركع ; وأتمّ الصلاة ولا إعادة عليه ، سواء أكان قد دخل في السجدة الاُولى ، أم لم يدخل ، وإن كان قد دخل في السجدة الاُولى ألغى تلك السجدة من حسابه .
[١] الأحوط استحباباً أن يسجد سجدتَي السهو.
[٢] الأحوط وجوباً في هذا الفرض إعادة الذكر.
[٣] نفس الاحتياط الذي ذكرناه في التعليق السابق يأتي هنا.