الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٤٦ - الأعيان النجسة
المسكر الجامد بالأصل كالحشيشة .
( ٣٣ ) وكذلك الحكم في العصير العنبي إذا غلى بالنار واشتدّ ولم يذهب ثلثاه فإنّه احتياطاً يحرم بالغليان ، ولكنّه طاهر ، فإذا ذهب ثلثاه بسبب الغليان يصير حلالا بالإضافة إلى طهارته .
( ٣٤ ) وأمّا إذا غلى العصير العنبي أو تهيّأ للغليان بالنشيش[١] ولكن بدون نار فهو نجس وحرام بدون شكّ ; لأ نّه خمر مأخوذ من العنب ، فإنّ استخراج المسكر من العنب يتمّ بهذه الطريقة ، فهناك فرق إذن بين العصير العنبي الذي يحدث فيه الغليان بالنار ، والعصير العنبي الذي يحدث فيه الغليان بصورة تلقائية وبتدّرج طبيعي ، فالأول حرام وليس بنجس ، والثاني حرام ونجس .
( ٣٥ ) وعصير التمر والزبيب والحصرم طاهر على أيّ حال ، سواء غلى بالنار أو بدون نار ، وحلال أيضاً إذا غلى بالنار أو نحوها . وأمّا إذا غلى بدون ذلك وبمرور الزمن فهو حرام ، إذ يصبح بذلك مسكراً وإن ظلّ على طهارته .
وعلى ضوء ما ذكرناه يعرف حكم الفقاع ، أو ما يسمّى بـ « البيرة » فإنّه حرام محرّم ; لأ نّه ممّا يُسكِر ، ولكنّه ليس نجساً ; لأ نّه غير مأخوذ من العنب ، بل من الشعير عادةً .
( ٣٦ ) التاسع : الكافر .
من آمن بوحدانية الله ورسالة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) واليوم الآخر فهو مسلم طاهر ، من أيّة فرقة أو طائفة ، أو أيّ مذهب كان من المذاهب الإسلامية .
وكلّ إنسان أعلن الشهادتين ( الشهادة لله بالتوحيد وللنبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)
[١] الغليان : هو تحرّك أجزاء السائل وتصاعدها بالحرارة ، والنشيش : صوت يسبق الغليان عادةً .(منه (رحمه الله)).