الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٤٨٨ - أحكام الصلاة للمسافر
حينئذ صحيحة[١] .
( ١٨٣ ) خامساً : إذا دخل وقت الفريضة على المكلّف وهو حاضر في بلدته ولكنّه لم يصلّ ، بل سافر سفراً شرعياً وأراد أن يصلي تلك الفريضة في سفره ، ولا يزال وقتها باقيا وجب عليه أن يصلّيها قصراً .
( ١٨٤ ) سادساً : إذا دخل وقت الفريضة على المكلّف وهو مسافر ، ولكنّه لم يُصلِّ ، بل سافر راجعاً إلى بلدته ووصلها ولا يزال وقت تلك الفريضة باقياً كان عليه أن يصلّيها تامّة .
( ١٨٥ ) سابعاً : إذا دخل المسافر في الصلاة يريد الصلاة التامّة جهلا أو غفلةً ، وانتبه في أثناء الصلاة إلى أنّ عليه القصر بطلت صلاته إذا كان هذا الانتباه قد حصل بعد دخوله في ركوع الركعة الثالثة ، وأمّا إذا تنبه قبل ذلك أتمّها ركعتين وصحّت صلاته ، وإذا انتبه وهو واقف في الركعة الثالثة ألغى ذلك ، ورجع جالساً وسلّم[٢] وصحّت صلاته قصراً .
( ١٨٦ ) ثامناً : يستحبّ للمسافر الذي يصلّي الظهر والعصر والعشاء قصراً أن يقول عقيب كلّ واحدة من هذه الصلوات الثلاث ثلاثين مرّةً : « سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلاّ الله ، والله أكبر » [٣]، وكأنّ ذلك لون من التعويض عن الركعتين الثالثة والرابعة .
[١] الأقوى عدم الاستثناء، ووجوب القضاء أو الإعادة.
[٢] وسجد سجدتي السهو.
[٣] ليكن قوله ذلك بعنوان الرجاء، أو بعنوان الذكر المطلق.