الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٦٧٨ - الفوارق بين الفريضة والنافلة
٣ ـ يجب على مَن يؤدّي الفريضة أن يصلّيها من قيام مهما تيسّر له ذلك ، وأمّا صلاة النافلة فيجوز للمكلف أن يؤدّيها جالساً حتّى ولو كان القيام يسيراً عليه ، ولكنّ أداءَها من قيام أفضل .
٤ ـ يجب على المصلّي صلاة الفريضة أن يقرأ سورةً كاملةً بعد فاتحة الكتاب في الركعة الاُولى والثانية ; على ما تقدم ، ولا يجب ذلك في صلاة النافلة ; فيجوز للمتنفّل الاقتصار على الفاتحة ، وإن قرأ سورةً بعدها فهو أفضل .
٥ ـ يسمح للمتنفّل إذا أحبّ أن يقرأ بعد الفاتحة أيّ سورة شاء ، حتّى ولو كانت من السور التي فيها آية السجدة ، فلو قرأها سجد في أثناء الصلاة وواصل صلاته ، ولا يسوغ له ذلك في صلاة الفريضة ، كما لا حرج على المتنفّل أن يبدأ بسورة ثمّ يعدل منها إلى اُخرى ، ولا تبطل بذلك صلاته .
٦ ـ لا يجوز قطع الفريضة لغير مسوّغ ، ويجوز قطع النافلة متى أراد .
٧ ـ إذا شكّ المصلّي للنافلة في عدد الركعات فلا تبطل صلاته ، ولا يحتاج إلى احتياط ، بل له أن يبني عملياً على الأقلّ ، وله أن يبني عملياً على الأكثر إذا كانت الصلاة لا تبطل بافتراض الأكثر ، خلافاً لصلاة الفريضة فإنّ الشكّ في عدد ركعاتها يبطل أحياناً ، ويتطلّب احتياطاً وعلاجاً أحياناً .
٨ ـ يجب سجود السهو أحياناً على من يسهو في الفريضة ، ولا يجب ذلك في النافلة بحال من الأحوال .
٩ ـ تبطل صلاة الفريضة إذا سها المصلّي وزاد ركناً ، ولا تبطل صلاة النافلة بذلك .
١٠ ـ وعلى أساس ذلك إذا نَسي المصلّي للفريضة واجباً غير ركنيّ وتفطّن بعد أن اتى بركن فلا يجب عليه أن يتدارك ، ويعود إلى ما نسيه وإذا نسي المصلّي للنافلة جزءً منها وتفطّن بعد برهة كان عليه أن يتدارك ويعود إلى ما نسيه