الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٦٤ - تجاوز الدم للعشرة على قسمين
وتقضي ما تركته من عبادة في كلّ تلك الأيام السابقة .
( ٧٧ ) الخامس :المبتدئة ، وهي التي ترى الدم لأول مرّة .
وهذه تثبت أن الدم حيض إذا كان بصفات الحيض على ما تقدّم ، فإذا حاضت وتجاوز دمها العشرة فلها حالتان كالمضطربة :
الاُولى : أن يكون الدم طيلة المدّة بصفات الحيض ، فتلجأ إلى عادة أقاربها ، فتجعل الحيض بعدد عادتهنّ ، والباقي استحاضة ، وإذا لم يتسنّ لها ذلك بأن لم يوجد لها أقارب أو كنّ مختلفات في عادتهنّ[١] أمكنها أن تجعل الحيض ستّة أو سبعة أيام[٢] ، والباقي استحاضة ، واختيار الستّة أو السبعة يعود إليها .
الثانية : أن يكون الدم مختلفاً ، فبعضه بصفة الحيض ، وبعضه بدون هذه الصفة ، فتجعل ما كان على شاكلة دم الحيض حيضاً ، والباقي استحاضة ، مع ملاحظة ما تقدّم من استثناءات في المضطربة .
وينبغي الإشارة إلى أنّ الحالة الثانية هنا كالحالة الثانية في المضطربة ، تتحقّق : تارةً بأن يكون الدم في فترة أحمر وفي فترة اُخرى أصفر ، وتتحقّق : اُخرى بأن يكون في فترة أسود أو مائلا إلى السواد ، وفي فترة اُخرى أحمر فتجعل الحيض أشد الدمين لوناً .
تجاوز الدم للعشرة على قسمين :
( ٧٨ ) وتجاوز الدم للعشرة الذي تنطبق عليه الأحكام السابقة على نحوين :
[١] الظاهر لدى اختلاف الأقارب التخيير بين عاداتهنّ المختلفة.
[٢] أو تفرض العدد في المرّة الاُولى عشرةً وفي باقي المرّات ثلاثة.