الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٤٠ - الأعيان النجسة
( ٨ ) وقد يخرج من قُبل الإنسان أشياء اُخر غير المني والبول ، وهي : المذي والوذي والودي . وقد تقدم تفسيرها في الفقرة ( ٨٠ ) من فصل الوضوء ، وهذه الأشياء طاهرة ، ولا يجب غسل الموضع منها .
( ٩ ) الرابع والخامس : الكلب والخنزير .
الكلب والخنزير نجسان عيناً وذاتاً بكلّ ما فيهما ، حتّى العظم والشعر والسنّ والظفر ، حيّين وميّتين ، من غير فرق بين الكلب المسيّب والكلاب المستخدمة في الحراسة ، أو المدرّبة على الصيد ، أو الممرّنة على اكتشاف الجرائم ، أو غير ذلك من الكلاب .
ولا تشمل النجاسة كلب البحر ولا خنزير البحر ، وهما حيوانان بحريان يطلق عليهما اسم الكلب والخنزير تشبيهاً لهما بالكلب والخنزير البرّيّين .
( ١٠ ) وما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات طاهر على اختلاف أصنافها ، حتّى الثعلب والأرنب والعقرب والفأرة .
( ١١ ) السادس : المِيتَة .
قد يكون الحيوان نجساً بالذات كالكلب والخنزير على ما تقدم ، فإذا مات تضاعفت النجاسة وتعاضدت بتعدّد السبب .
والكلام هنا حول الحيوان الطاهر ما دام حياً ، فإن مات تنجّس بالموت فقط . فكلّ حيوان طاهر إذا مات أصبح نجساً ، ويسمّى بالميتة ، ونقصد بالميتة أو الحيوان الميّت : ما مات بدون أن يذبح على الوجه الشرعي ، من غير فرق بين أن يكون قد مات موتاً طبيعياً ، أم قتلا ، أم خنقاً ، أم ذبحاً على غير الوجه الشرعي ، أم غير ذلك . وأيضاً لا فرق بين أن يكون مأكول اللحم أم غير مأكول .
وأمّا ما ذبح على الطريقة الشرعية فهو طاهر ، ويسمّى بالمذكّى .
( ١٢ ) ويستثنى من نجاسة الميتة : الحيوان الذي تقدم أنّ منيّه طاهر ، وهو