الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٦٤٠ - الشكّ في عدد الركعات
بركعتين من جلوس .
( ٦٩ ) الرابعة : أن يشكّ بين الركعتين والثلاث والأربع أيضاً بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة ، ويأتي أوّلا بركعتين من قيام ثمّ بركعتين من جلوس . وإن كان المصلّي جالساً احتاط بركعتين من جلوس ثمّ بركعة جالساً .
( ٧٠ ) الخامسة : أن يشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ـ بالمعنى المتقدّم ـ فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة ; ويسجد سجدتي السهو .
( ٧١ ) السادسة : أن يشكّ بين الأربع والخمس حال القيام ; فيجلس ، وبهذا يرجع شكّه إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ; لأ نّه بجلوسه هدم الركعة التي كان فيها وقطعها ، وهذا يعني أ نّها لو كانت هي الرابعة فقد بقي له ثلاث ركعات ، ولو كانت هي الخامسة فقد بقي له أربع ركعات ، فهو الآن بين الثلاث والأربع ، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة ; ويأتي بركعة قائماً أو بركعتين جالساً ; تطبيقاً لِمَا تقدّم في الصورة الثانية .
( ٧٢ ) السابعة : أن يشكّ بين الثلاث والخمس وهو قائم ; فيجلس ، ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة ، ويأتي بركعتين من قيام ; تطبيقاً لِمَا تقدّم في الصورة الثالثة .
( ٧٣ ) الثامنة : أن يشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ; فيجلس ، ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة ، ويأتي أوّلا بركعتين من قيام ثمّ بركعتين من جلوس ; تطبيقاً لِمَا تقدّم في الصورة الرابعة .
( ٧٤ ) التاسعة : أن يشكّ بين الخمس والستّ وهو قائم ; فيجلس ، ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الأربع والخمس ، ويتمّ صلاته ; ويسجد سجدتي السهو ; تطبيقاً