الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٥٦ - متى تغتسل الحائض ؟
متى تغتسل الحائض ؟
( ٧٠ ) إذا احتملت الحائض خلال عشرة أيام من حين ابتداء الدم أنّ الدم قد انقطع فلا يجوز لها أن تهمل هذا الاحتمال وتظلّ على حيضها ، بل يجب عليها أن تفحص وتتأكّد ، وذلك بأن تدخل قطنةً وتتركها في موضع الدم ثمّ تخرجها ، فإن كانت نقيةً فقد انقطع حيضها ووجب عليها الغسل ، وإلاّ فهنا ثلاث حالات :
الاُولى : أن تكون المرأة ذات عادة شهرية مستقرّة ولم يتجاوز الدم فعلا أيام عادتها ، فهي حائض ما دامت تجد القطنة غير نقية .
الثانية : أن لا تكون المرأة ذات عادة شهرية مستقرّة ، كالمرأة التي تحيض تارةً سبعة أيام ، واُخرى ثمانيةً ، وهكذا ، وهذه تعتبر نفسها حائضاً إذا خرجت القطنة غير نقية[١] ما دام الدم لم يتجاوز عشرة أيام من حين ابتدائه .
الثالثة : أن تكون المرأة ذات عادة شهرية مستقرّة أقلّ من عشرة أيام ـ كاُسبوع مثلا ـ ورأت القطنة ملوّثةً بعد انتهاء أيام العادة وقبل تجاوز عشرة أيام ، وهذه إن كانت مستحاضةً قبل مجيء عادتها واتّصل دم العادة بدم الاستحاضة أنهت حيضها بانتهاء أيام عادتها ، واعتبرت ما يبقى من الدم استحاضة .
وإن لم تكن مستحاضةً على هذا النحو ، بل كانت طاهرةً قبل مجيء العادة فالحكم يتبع تقديرها الشخصي ، فإذا كانت تقدّر بصورة جازمة أنّ الدم سيستمرّ في المستقبل ويتجاوز عشرة أيام أنهت حيضها بانتهاء أيام عادتها ، واعتبرت
[١] ولو بصفرة.