الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧٦٦ - ماذا يَحرُم عَلى المُحرِم ؟
الفقرة ( ٦ ) .
( ٣٦ ) ثالثاً : يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع ، كما مرّ بنا ، ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد .
أجَل ، إذا صَحِب المؤدّي لحجّ الإفراد هدياً معه وقت الإحرام ; بأن أحضر شاةً ـ مثلا ـ وأعدّها ليسوقها معه في حجّه وجب عليه أن يضحّي بذلك الهدي يوم العيد ، ويسمّى الحجّ حينئذ بحجّ القِران ; حيث إنّ الحاجّ يُقرِن معه الهدي .
( ٣٧ ) رابعاً : لا يجوز اختياراً تقديم الطواف والسعي على الوقوف بعرفات والمزدلفة ( المشعر ) في حجّ التمتّع ، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد .
ماذا يَحرُم عَلى المُحرِم ؟
( ٣٨ ) ذكرنا سابقاً : أنّ الحاجّ إذا أحرم للعمرة أو للحجّ حرمت عليه أشياء معيّنة ، وهي على سبيل الإيجاز كما يلي :
١ ـ صيد الحيوان البرّي .
٢ ـ الاستمتاع الجنسي .
٣ ـ الطِيب والرَياحيِن .
٤ ـ الزينة .
٥ ـ النظر في المرآة .
٦ ـ الاكتحال .
٧ ـ إخراج الدم من البدن .
٨ ـ الفسوق : ( الكذب والسبّ ) .
٩ ـ الجِدال .