الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٩٠ - شروط المغَسّل
شروط المغَسّل :
وهي اُمور :
( ١٣٤ ) الأول : البلوغ ، فلا يجزي غسل الميّت من الصبي ، حتى ولو غسّله على أكمل وجه ، بمعنى أنّ البالغين لا يمكنهم الاكتفاء بذلك .
( ١٣٥ ) الثاني : العقل ، فلا يجزي الغسل من المجنون .
( ١٣٦ ) الثالث : الإسلام ، فلا يجزي الغسل من الكافر .
( ١٣٧ ) الرابع : المماثلة بين الميّت والغاسل ، فالذكر يغسّله ذكر ، والاُنثى تغسّلها مثلها ; ما عدا الزوج والزوجة فإنّ لكلٍّ منهما أن يغسّل الآخر .
وأيضاً يسوغ لكلٍّ من الذكر والاُنثى أن يغسّل الطفل غير المميّز ، حتى ولو تجاوز عمره ثلاث سنين ، صبيّاً كان أم صبيّة ، ونريد بغير المميّز هنا : من لم يبلغ السنّ التي يحتشم فيها .
وأيضاً للمحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة أن يغسّل بعضهم بعضاً ، دون النظر إلى العورة إذا لم يوجد مماثل مسلم مؤمن[١] ، والمراد بالمحارم هنا : من يحرم التزاوج فيما بين بعضهم البعض تحريماً مؤبّداً على أساس نسب أو رضاع أو مصاهرة ، كالآباء والبنات والإخوة والأخوات .
وإذا اشتبه الميّت بين الذكر والاُنثى غسّل مرّتين : مرّةً بيد الذكر ، واُخرى بيد الاُنثى ، إلاّ إذا كان دون سنّ البلوغ والتمييز فيغسّل مرّةً واحدةً بيد ذكر أو اُنثى .
( ١٣٨ ) الخامس : أن يكون الغاسل وليّاً للميت ، أو مأذوناً من قبل الولي ، وهذا يعني أ نّه إذا كان الغاسل ولياً للميت صحّ الغسل منه ، ولا يحتاج إلى إذن
[١] إن وجد مماثل مسلم مخالف وغير مماثل ولكنّه مَحرم ومؤمن فالأحوط وجوباً الجمع بين التغسيلين.