الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٥٢٦ - شروط ملابس المصلّي
( ٢٣ ) وإنّما تبطل الصلاة في الملابس الحريرية إذا كانت حريراً خالصاً ، وأمّا إذا كانت خليطاً من حرير وغيره كالقطن والصوف فيجوز لبسها للمصلّي ، إلاّ إذا كانت كميّة المادّة الاُخرى التي خلطت مع الحرير ضئيلةً إلى درجة تؤدّي إلى عدم الاعتراف بوجودها في العرف العامّ وعدّ الثوب حريراً خالصاً .
( ٢٤ ) وقد تسأل : هل يسوغ أن تكون بطانة الثوب من الحرير الخالص ، أو تزيينه بخيوط منه ، أو تكون حواشيه وأطرافه من الحرير ، أو أزراره وما يشبهها من خيوط تربط بعض أطرافه ببعض ؟
والجواب : أمّا البطانة فلا ، وما عداها كالأزرار وغيرها ممّا جاء في السؤال فلا بأس به ما دام اسم الملبوس لايصدق عليه .
( ٢٥ ) ومن شكّ في أنّ هذا الثوب هل هو من الحرير أو من القطن مثلا ؟ أو شكّ أ نّه هل هو من الحرير الطبيعي ، أو من الحرير المصنوع ؟ أو علم أ نّه من الحرير الطبيعي ولكنّه شكّ في أ نّه هل هو حرير محض أو مخلوط بغيره ؟ يسوغ له أن يصلّي فيه [١].
( ٢٦ ) وكلّ ما حَرُمَ على المصلّي أن يصلّي فيه من الحرير حرم عليه أن يلبسه في غير الصلاة أيضاً ، على ما يأتي في القسم الثالث من هذه الفتاوى إن شاء الله تعالى .
( ٢٧ ) هذا بالنسبة إلى الرجال . وأمّا بالنسبة إلى النساء فيباح لهنّ لبس الحرير في الصلاة وغير الصلاة .
( ٢٨ ) الرابع : أن لا يكون شيء ممّا يلبسه ذهباً إذا كان المصلّي رجلا حتّى
[١] على أن لا يكون تركه للفحص عن حقيقة الأمر من قبيل إغماض العين عن رؤية أمر واضح وسهل الوصول إليه.