الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٥٢٧ - شروط ملابس المصلّي
ولو كان خاتماً من ذهب ، فإنّ الصلاة حال التختّم به غير سائغة . وكذا ما يشبه السوار الذي تثبت ساعة اليد عليه ، فإنّه إذا كان ذهبياً فلا يسوغ للمصلّي لبسه ، ويقرب منها السلسلة الذهبية التي تعلّق بها الساعة التي توضع في الجيب ويثبت طرف السلسلة في موضع من القميص أو غيره ، فإنّ الجدير بالمكلف احتياطاً ووجوباً عدم استعمال هذه السلسلة حال الصلاة أيضاً .
( ٢٩ ) ويسوغ للمصلّي حمل الساعة الذهبية في الجيب ، كما يسوغ أن تكون له سِنٌّ ذهبية ، سواء كانت ظاهرةً أو خفية ، كما لا بأس بالزِرّ من ذهب أيضاً ، وبالشارات العسكرية الذهبية التي تعلّق على ملابس العسكريّين فإنّ كلّ ذلك ليس لبساً للذهب .
والمقياس لِلبس الذهب : أن يكون للذهب إحاطةٌ ببدن المصلّي ، أو بجزء من بدنه ، فالخاتم له إحاطة بإصبع المصلّي ، والسوار له إحاطة بمعصم المصلّي ، وليس كذلك الساعة المحمولة أو الزِرّ الذي يُزَرّرُ به الثوب .
( ٣٠ ) وكما لا يسوغ لبس الخاتم الذهبي إذا كان كلّه ذهباً خالصاً كذلك إذا كان مشتملا على غير الذهب أيضاً ، إذا كانت نسبة غير الذهب ليست كبيرةً على نحو يعتبر الخاتم خاتماً من ذهب في العرف العامّ ، وأمّا إذا زادت نسبة غير الذهب فيه إلى درجة لم يعتبر كذلك فلبسه في الصلاة سائغ ، وإذا كان الخاتم ذهبياً وطُلِيَ بطلاء فضّيّ أو بطلاء من معدن آخر فلا تسوغ الصلاة فيه لمجرّد ذلك .
( ٣١ ) وتسوغ الصلاة في خاتم من بلاتين ، أو خاتم من ذهب مزج ذهبه بمعدن أبيض كفضّة أو بلاتين حتّى أصبح لونه أبيض .
( ٣٢ ) وكلّ ما لا تسوغ الصلاة فيه من الذهب لا يجوز لبسه ، حتّى في غير حالة الصلاة ، على ما يأتي في القسم الثالث من الفتاوى الواضحة ( السلوك الخاصّ ) إن شاء الله تعالى .